السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم إخوتي وأخواتي؟
إن شاء الله تكونوا بخير ونعمة
ندخل في الموضوع
هل لأن الإسلام حرّمه؟
أم لم تدخل مزاجه فحرّمها؟
أم ماذا..؟!
قبل أن نعرف الإجابة
علينا أن نعلم موقف المسلمين ليس الإسلام من نكاح المتعة من المسلمين من يرى أن نكاح المتعة سنّة يثاب فاعلها بعظيم الأجر وجزيل الثّواب ومن هؤلاء الشيعة الإمامية
ومنهم من يراه محرّم هدمه الإسلام كما هدم كثير من الأنكحة المعروفة عند العرب سابقاً
ومن هؤلاء أهل السنّة والجماعة والشيعة الزيدية والشيعة الإسماعلية والأباضية من الخوارج وغيرهم
هذا موقف المسلمين من نكاح المتعة فما هو موقف الإسلام؟؟
سنعرف ذلك بالإجابة على السؤال السابق
يجيبنا ابنه عبد الله
أخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها )) إذاً حرّمها عمر بن الخطاب لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرّمها وطلب أربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذْ حرّمها
لكن لم يشهد أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلّها بعد إذ حرّمها
والآن دعونا نبحث عن أدلة تحريم نكاح المتعة من الكتاب والسنّة من الكتاب قال الله تعالى في سورة المؤمنون عن صفات المؤمنين:
{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) }
والمتمتعة نكاحاً إنّما هي مستأجرة كما نسبوا ذلك للأئمة عليهم السلام
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله -أي جعفر الصادق - أنه قال : (( تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ))
وهذه المستأجرة ليست بزوجة ولا ملك يمين
فلا ينطبق عليها أحكام الطلاق والميراث والعدة والكتابة وغيرها من الأحكام التي ذكرها الله تعالى
ومن السنّة
أخرج البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ))
وأخرج مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ))
هذه أدلة تحريم نكاح المتعة من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا مما سبق أن فروج المؤمنين محفوظة إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
وسأذكر الآن ثلاث أدلة من كتب الشيعة الإمامية لزيادة المعلومات لا الاحتجاج
لأن الحجّة تقوم بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
1_ عن الإمام علي قال: (( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )) الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12
2_ سُئل الأمام الصادق عن المتعة فقال: (( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ))
بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
3_ عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: (( لا تدنس بها نفسك! ))
مستدرك الوسائل ج 14 ص 455
glh`h pv~l ulv fk hgo'hf k;hp hgljum>>>?! k;h]